أجاب: إذا صدرت الدعوى المذكورة مستوفيه شرائط الصحة وشهدت العدول بإقرار الأخ المذكور بأن جميع ما تحت يده وما ينسب إليه من عقار وأمتعة وغير ذلك مشترك بينه وبين أخيه سيد أحمد المذكور إلى آخر ما هو مسطور بالسؤال طبق دعوى المدعيين مع البيان المعتبر في الدعوى تقبل هذه الشهادة ويقضي بها بعد التزكية، وإن لم تبين الشهود في شهادتهم مفردات ما أقر به ولا يقال إنه مجهول بل هو على هذا الوجه عام فجميع ما كان موجودا تحت يد المقر وقت الإقرار يحكم بنصفه لأخيه فيقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية، فإن اختلفا في شيء هل كان موجودا وقت الإقرار، أو حدث بعده فالقول لورثة المقر والبيئة على ورثة المقر له نعم لو أضاف المقر ما أقربه إلى ملكه كان هبة لأن قضية الإضافة تنافي في حمله الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيشترط فيه ما رط في الهبة والله تعالى أعلم.