تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

دعوى ورثة الأخ الأول مع ورثة ابن الابن في العقار والأمتعة والنقود

السؤال
سئل: في أخوين اجتمعا مع بعضهما في معيشة واحدة بعد موت أبيهما وصارا يكتسبان في صنعة واحدة سوية مدة مديدة إلى أن تحصل بسعيهما مال معلوم من عقار وغيره زيادة على المال والعقار الموروث عن أبيهما وأمهما، ثم مات أحدهما المدعو سيد أحمد عن ابن وبنت قاصرين وعن زوجتين له ومات هذا الابن بعد بلوغه عن بنته وعن أخته شقيقته وعن أمه، ثم مات الأخ الثاني المدعو عبد الله عن زوجته وعن ابن وبنتين قصر فطلب ورثه الأخ الأول مع ورثه ابن الابن ما يخصهما من العقار والأمتعة والنقود الموروث ذلك عن سيد أحمد أحد الأخوين المذكورين بحق النصف في ذلك كله فامتنع وصي أولاد الأخ الآخر مع زوجته من التسليم لهم في ذلك وادعيا بأن جميع العقار والنقود وغير ذلك ملك لمورثهم وهو الأخ الثاني خاصة فهل، حيث ادعت ورثة الأخ الأول مع ورثة ابن الابن المذكور بالعقار المذكور وغيره وأن ذلك جمعيه مشترك بين الأخوين المذكورين مناصفة بالسوية وأن بعض ذلك حاصل للأخوين من كسبهما معا وبعضه موروث لهما من والدهما وأمهما وأن كلا من الأخوين مات وترك نصف ذلك لورثته تسمع هذه الدعوى بعد بيان العقار بحدوده وحضور الأمتعة لدى القاضي ويحكم بالشركة على هذا الوجه إذا ثبت ذلك بشهادة البيئة الشرعية وهل إذا شهدت البيئة الشرعية على إقرار الأخ الآخر بعد موت أخيه سيد أحمد المذكور بأن جميع ما تحت يده وما ينسب إليه من عقار وأمتعة وغير ذلك مشترك بينه وبين أخيه سيد أحمد المذكور وأن بعضه حاصل من كسبهما معا والبعض الآخر موروث لهما عن والدهما وأمهما وأن لأخيه النصف في جميع ذلك وأنه مات وتركه ميراثا لورثته تقبل هذه الشهادة ويحكم بها شرعا ولا تتوقف صحة الشهادة على الإقرار بهذا الوجه على التفصيل وبيان العقار بحدوده أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: إذا صدرت الدعوى المذكورة مستوفيه شرائط الصحة وشهدت العدول بإقرار الأخ المذكور بأن جميع ما تحت يده وما ينسب إليه من عقار وأمتعة وغير ذلك مشترك بينه وبين أخيه سيد أحمد المذكور إلى آخر ما هو مسطور بالسؤال طبق دعوى المدعيين مع البيان المعتبر في الدعوى تقبل هذه الشهادة ويقضي بها بعد التزكية، وإن لم تبين الشهود في شهادتهم مفردات ما أقر به ولا يقال إنه مجهول بل هو على هذا الوجه عام فجميع ما كان موجودا تحت يد المقر وقت الإقرار يحكم بنصفه لأخيه فيقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية، فإن اختلفا في شيء هل كان موجودا وقت الإقرار، أو حدث بعده فالقول لورثة المقر والبيئة على ورثة المقر له نعم لو أضاف المقر ما أقربه إلى ملكه كان هبة لأن قضية الإضافة تنافي في حمله الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيشترط فيه ما رط في الهبة والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر