السؤال
سئل: في رجل يملك نصف بيت بطريق الميراث عن أصوله والنصف الآخر لشخصين لكل منهما الربع فيه فباع أحد الشخصين نصيبه لصاحب النصف بثمن معلوم من الدراهم ثم بعد مدّة من السنين تزيد على اثنتين وثلاثين سنة ادّعى وارث البائع أن مورثه كان يملك جميع البيت فباع منه الربع لواضع اليد وثلاثة أرباعه باقية على ملك مورثه ولا بيّنة له على ذلك فهل إذا لم يثبت الوارث دعواه الملك في جميع البيت عن مورثه بالبيّنة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعي ويمنع من معارضة واضع اليد.
الإجابة
أجاب: من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بوجه شرعي والله تعالى أعلم.