أجاب: إن لم تبين المرأة المدعية ثمن الدار في الشراءين اللذين ادعتهما بعد إقرارها بملك مورث الإخوة المذكورين منعت من دعواها ولا عبرة بدعواها الإقرار على مورثهم بالملك المجرد والحال هذه إذ لا يصلح سببا في نفسه للملك وما ذكرته من السبب فهو لاغ لعدم صحته فصارا إقرار مجردا بالملك بعد إقرارها بملك مورث الورثة المذكورين والدعوى بناء عليه لا تسمع هذا ما ظهر من جواب هذا السؤال الآن ثم رأيت في فتاوى مؤيد زاده من أواخر المسائل المتعلقة بالدعوى والتناقض فيها ما يؤيده وفي المحيط ادّعى دارًا وقال مات أبي وتركها ميراثًا بيني وبين أختي وأن أختي أقرت بجميعها لي وصدقتها فجحد إقرارها حكى عن شمس الأئمة شيخ الإسلام أنه يصح دعواه والصحيح أنه لا يصح لأنه دعوى الملك بسبب الإقرار في مقام الاستحقاق وقد ذكرنا أنه لا يقبل ولا خفاء في أنه يقبل على قول من جعل الإقرار تمليكا والرأي مختلف وكل استدل بمسائل ذكرها محمد أما القائل بأنه تمليك ولم الإقرار يرتد بالرد ولو لم يكن تمليكا بل إخبارا لا يبطل بالرد بزازية اهـ والله أعلم بالصواب.