السؤال
سئل: من طرف قاضي الجيزة بما مضمونه ادعى أبو طالب بطريق وكالته عن زوجتي أخيه البالغتين وبطريق وصايته الشرعية على أولاد أخيه القصر الأربعة وهم ثلاث بنات وذكر على كل من على أحمد ودرويش حلاوة وإبراهيم فراج بأن المدعي المذكور طلب منه أشخاص للجهادية فضبط ما طلب منه من الأشخاص، ومن جملتهم أخ له غير المتوفى وأرسل بعضهم بمركب في البحر، ومن جملتهم أخواه سيد خلف المتوفى وبدوي خلف غير المتوفى والمدعي المذكور سافر في البر مع باقي الأشخاص المطلوبين منه للجهادية وسار إلى أن وجد المركب التي كان بها أخواه المذكوران مستوية على شاطئ البحر بالناحية ووجد أخاه سيد أخلفا ملقى طريحا بالمركب التي كان بها وعي في يد رجل يدعي محمدا عطية، وكان المدعى عليهم المذكورون بمركب أخرى ووجد أخاه سيد المذكور مضروبا بنبوت في أم رأسه متهشما عظم رأسه وهو لا يتكلم فسأل من كان حاضرا عمن فعل بأخيه ذلك فأخبره، إن الثلاثة الأشخاص المدعى عليهم المذكورين هم الذين ضربوه بسبب أنهم كانوا يتشاجرون مع شخصين من بلدته فأراد أن يخلص بينهم فضربوه فحين سمع ذلك احتمله وصار ذا فراش إلى إن مات بسبب الضربة التي في رأسه وأن المدعي الوصي الوكيل المذكور لا يعرف من الذي ضرب أخاه المذكور الضربة المذكورة، ولا يعرف أنهم هم الذين ضربوه إلا من إخبار من كان حاضرا حين. ذاك ويريد من المدعى عليهم المذكورين أن يخبروه عمن قتل أخاه المذكور ليطالبه بما يترتب له عليه بسبب ذلك بالوجه الشرعي وذكر المدعى عليهم المذكورون أنهم كانوا جالسين بمركب لهم بالبحر بشاطئ البحر فحضر لهم جماعة وقبضوا عليهم وسبحوا وأنكروا ما عدا ذلك.
الإجابة
أجاب: لم يتوجه خصومه على أحد الآن، ولم تصح الدعوى وبابها مفتوح، فإن ادعى الولي على غير ركاب القلك التي وجد بها القتيل وهم الأشخاص المذكورون واثبت دعواه عليهم قضى على عاقلتهم بالدية في ثلاث سنين وإن لم يقم البينة فليس له إلا يمين واحدة على كل منهم ويمنع بعدها وإن ادعى على ركاب السفينة التي وجد بها القتيل، أو على معين منهم، ولم يثبت دعواه كانت القسامة على جميع الركاب والدية على عواقلهم في ثلاث سنين والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.