السؤال
سُئِل: في دار بين أخوين تقاسماها بالإرث الشرعي، وتسلَّم كلِّ منهما حصَّته منها، فغاب أحدهما، وحصّة الغائب ليست في يد أخيه الحاضر، فادعى رجل على الحاضر أن الدار ملكه، وبرهن على ذلك، وقضي له، فهل ينفذ قضاؤه على الغائب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ينفذ على الغائب، وإنما يكون الحاضر خصماً في نصيبه الذي بيده فيقضى عليه بذلك، وتسمع البينة عليه.
قال في الفصول العماديَّة: فالحاصل أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت في عين هي في يد ذلك الوارث، لا في عين ليست في يده، حتى إِنَّ مَن ادعى عيناً من التركة وأحضر وارثاً ليست تلك العين في يده؛ لا تُسمع دعواه عليه، وأما إذا ادعى ديناً على الميت؛ فإن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وإن لم يكن في يده شيء من التركة.