السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض سماوية يملكها واضع يده عليها وهو ينتفع بها مدّة نحو سبعين سنة ثم مات عن ورثة فادّعى عليهم رجل بأن له حصّة فيها ويريد منعهم من التصرّف في جميعها فأنكروا دعواهم ولا بيّنة له عليها فهل لا عبرة بدعـواه المجردة عن الإثبات على فرض سماعها ويكون التصرّف فيها بالبيع وغيره حيث كانت موروثة لهم عن أبيهم ولم يكن هناك مانع شرعي يمنعهم من ذلك.
الإجابة
أجاب: للورثة التصرّف فيما آل إليهم عن مورثهم بطريق الإرث حي لم يكن هناك مانع من ذلك ولا عبرة بدعوى المدّعي المذكور والحال هذه والله تعالى أعلم.