أجاب: وردت مكاتبة فضيلتكم وما معها من الأوراق وما فيها علم ويرام الإفادة عما يتراءى بهذا الطرف في هذه المادة، وحيث إنه تراءى للمحكمة الكبرى الشرعية أن مادة نظر الدعوى من المأذون بالخصومة من قبل فضيلتكم الصادرة في شأن ما نسب إلى زينب من المخالفات المقتضية للعزل السابق نظرها بالمحكمة المذكورة في وجه من وكلته المدعى عليها المذكورة عنها في الخصومة منذ إقامتها بمصر وبعد حصول المرافعة في ذلك عزل نفسه الوكيل المذكور ووعدت هي بتوكيل خلافه، ثم سافرت إلى إسكندرية وأن من الضروري حضورها، أو وكيل عنها لتتميمها وأن نص اللائحة المتعللة بها إنما هو في شأن المرافعات التي لم يسبق نظرها لا فيما نظر بحضور الطرفين حال إقامتها بمركز المحكمة المنظورة فيها الدعوى ومقتضى تتميمها في محله فعند إرادة تتميم هذه الخصومة بطرف فضيلتكم لا يرى هناك مانع من تكليفها، أو وكيل عنها بالحضور من أجل ذلك أما نظر الدعوى الثانية المتعلقة باستحقاق النظر هذا الوقف طبق شرط الواقف في وجه خصم شرعي على وجه ما توضح بإفادة فضيلتكم المذكورة وأنه لا يتوقف سماعها على حضور زينب المذكورة لكونها في هذه الحالة غير مدعية ولا مدعى عليها فذاك شيء آخر وبذا لزمت الإفادة وإذا تراءى لفضيلتكم أخطارها بما ذكر مرة أخرى لقطع الأعذار وزيادة الحرص على صيانة الحقوق فكل ما يوافق يجري به العمل والله تعالى أعلم.