دعوى شخص بدين على جماعة بعد حلفهم

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنَّ لَهُ بِذِمَّتِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ الشَّرْعِي كَذَا مِنَ الْقُرُوشِ، تَسَلَّمُوهَا وَدَفَعُوهَا لِجَاوِيشِ الْكَنَائِسِ، فَأَنْكَرُوا، فَطَلَبَ الْقَاضِي مِنْهُ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَالْتَمَسَ أَيْمَانَهُمْ فَحَلَفُوا، فَمَنَعَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِمْ آخَرُ بِغَيْبَةِ الْمُدَّعِي السَّابِقِ : أَنَّ الْمَالَ الَّذِي ادَّعَى بِهِ الْمُدَّعِي السَّابِقُ هُوَ مَالِي، وَصَلَ لَهُمْ عَلَى يَدِ فُلَانِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ قَرْضًا، هَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ، قَالَ فِي (خُلَاصَةُ الْفَتَاوِي): ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضٌ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ: وَصَلَ إِلَيْكَ بِيَدِ فُلَانٍ وَهُوَ مَالِي؛ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى. وَمِثْلُهُ فِي (الْبَزَّازِيَّةُ)، وَوَجْهُهُ أَنَّ فُلَانًا غَائِبٌ وَنَطَقَتْ كَلِمَةُ الْمُدَّعِي عَلَى أَنَّ دَعْوَاهُ لِمَا ادَّعَاهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْمَالَ الْمُدَّعِي بِهِ فُلانٌ مَالِي ، أَقْرَضَهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَانْدَفَعَتْ خُصُومَتُهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ، فَلَا تُسْمَعُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر