دعوى رجل أجنبي على دار بالإرث

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار بالإرث عن أبيه من مدّة ثمان وثلاثين سنة من غير منازع له فيها ولا لأبيه من قبله والآن ادّعى عليه رجل أجنبي مشاهد لتصرّفه فيها بأن له حقا فيها مدعيا بأنه ابن بنت عمة أبيه فأنكر المدّعى عليه دعواه فهل إذا لم يثبت المدّعي دعواه بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ويمنع من منازعة واضع اليد في ملكه بدون وجه شرعي لا سيما وبيده حجّة شرعية تشهد له بالملك خاصة.
الإجابة

أجاب من المعلوم المقرر أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر