دعوى بيع عقار و نخيل بورقة غير ثابتة

السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن أخيه شقيقه وترك ما يورث عنه شرعًا من دار ونخيل وغير ذلك، فأراد أحدهما القسمة فيما تركه عمّه وفيما تركه والدهما فادّعى أحدهما بأن عمّه وأباه باعا له نخيلاً وعقارًا وأظهر ورقة بالبيع غير ثابتة المضمون، فأنكر أخوه دعواه، فهل لا عبرة بدعواه المجرّدة عن الإثبات ويقسم ما تركه العم والأب بينهما حيث لا وارث سواهما.
الإجابة

أجاب: إذا لم يُثبت الأخ انتقال ما ادّعى الاختصاص به من تركة أبيه وعمّه بناقل شرعي يكون جميع ما تركاه بينه وبين أخيه حيث لا وارث سواهما والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر