السؤال
سُئِلَ: فِي كَرْمٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَنْصَافًا، بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ بِثَمَن مَعْلُومٍ، وَالْآنَ يَدَّعِي الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ زَيْدًا قَبْلَ بَيْعِهِ النِّصْفَ لَهُ خَمْسَ شَجَرَاتٍ مُعَيَّنَةٌ، هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَوْ شَهَادَتُهُ لِزَيْدٍ أَمْ لَا تُسْمَعُ؟
وَهَلْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُثْبِتَ زَيْدٌ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَ الشَّجَرَاتِ بِعَيْنِهَا، يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِيهَا عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ أَمْ لَا يَنْفُذُ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
ج= وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ خَمْسَ شَجَرَاتٍ مُعَيَّنَةٌ مِنْ كَرْمٍ مُشْتَمِل عَلَى شَجَرٍ، كَمَا لَا يَصِحُ بَيْعُ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لِضَرَرِ الشَّرِيكِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.