دعوى بنوة العم مع وجود البنتين والزوجة

السؤال
سئل: في رجل تُوُفِّيَ وترك بنتين وزوجة فادّعى رجل أنه ابن عمه ليأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض وأقام بيّنة تشهد بالسماع فقط ولا تعرف الجد الجامع فهل لا يجاب لدعواه وإذا قلتم بعدم قبول بيّنة السماع وحكم الحاكم الشرعي بقبول بينته هل ينقض أم لا.
الإجابة

أجاب: لا بد في دعوى بنوة العم من ذكر اسم الجد الجامع فلا يسوغ للقاضي الحكم بالنسب بدون ذكر اسم الجد المذكور مع استيفاء ما شرط لصحتها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر