السؤال
سئل: في جاموسة مشتركة بين رجل وأمّه، مات الرجل عن ابنه وأمه وزوجته فادّعوا أنّ الجاموسة ملك لمورثهم ولا حق لأمّه فيها، فترافع الجميع على يد القاضي وأثبتت الأم الشَّركة وأنّها تستحق النصف فيها، وبيعت الجاموسة وأعطى القاضي كل ذي حق حقَّه واشترت الأم بحصتها من الثمن بهيمة ووهبتها لأولاد بنتها وقبضها الأولاد حازوها لأنفسهم . فبعد مدّة تزيد على ثلاث سنين ماتت الواهبة، فادّعى ابن الرَّجل المذكور المتوفّى وزوجته ثانيا أنّ الحق في الجاموسة لمورثهما بعد الترافع الأول وثبوت الشركة بالوجه الشرعي وإعطاء كل ذي حق حقَّه على يد القاضي، فهل والحال هذه لا تسمع دعواهما ولا يقضى لهما بشيء في تركتها من الثمن الذي أخذته في مقابلة نصيبها من الجاموسة.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق بالوجه الشّرعي مشاركة الأم لابنها في الجاموسة المذكورة في وجه وارث الابن كما هو مذكور لا يكون له المعارضة بعد ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.