السؤال
سُئِلَ: في رجل باع عقاراً، ثم ادعى على المشتري بأنه أوقفه عليه، وعلى ذريته قبل البيع، أو أنه موقوف عليه، فهل تسمع دعواه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته لثبوت استحقاقه، وتناوله؛ لما ذكرناه من أنه لا بد من الدعوى لثبوت الاستحقاق، والتناول.