دعوى الوارث بعد ثبوت البيع

السؤال
سئل: في ثلاثة إخوة أشقاء اشتروا عقارا وملكوه وحازوه مدة تزيد عن خمس وعشرين سنة وتصرفوا فيه بالهدم والبناء والبائع حاضر ساکت بلا مانع مشاهد تصرفهم، ثم بعد موت البائع ادعى ولده على المشترين أنهم وضعوا أيديهم على العقار المذكور بطريق السكن والعارية لا بالبيع مع أن المشترين صار منهم شراء العقار المذكور على يد بينة من المسلمين بموجب حجة شرعيه متوفرة للشروط والأركان فهل لا عبرة بدعواه العارية وإنكاره البيع بعد ثبوته.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت بيع المورث العقار حال صحته لا يكون ميراثا عنه فليس لوارثه بعد موته معارضته المشتري بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر