السؤال
سئل: في جماعة ادعوا على رجل أجنبي بمبلغ معلوم من الدراهم بمقتضى ورقة حساب وجدوها بعد موت مورثهم فأنكر دعواهم والحال أن مورثهم كان موجودا حاضرا قبل موته أكثر من خمس عشرة سنة وهو ساكت لم يدع بذلك ولم ينازع فهل لا تسمع دعواهم والحال هذه ولا عبرة بالورقة المقطوعة الثبوت التي لم يثبت مضمونها شرعًا والحال أن دعواهم مؤرخة بتسع عشرة سنة قبل موت مورثهم ومضى بعد موته أربع سنين.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق المانع من سماع الدّعوى في حق المورث لا تسمع دعوى وارثه بعد وفاته والله تعالى أعلم.