السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ لِزَوْجِهَا أَوْ بَاعَتْ مِنْهُ عَقَارًا، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِ الثَّمَنِ، وَأَشْهَدَتْ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ وَلَا تَسْتَوْجِبُ قِبْلَهُ حَقًّا وَلَا استحقاقا وَمَاتَتْ، فَادَّعَتْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ فِي الصَّحَّةِ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ أَمْ قَوْلُ الزَّوْجِ؟
الإجابة
أَجَابَ: القَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَأَرَادَ اسْتِحْلَافِهِمْ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا حَلَفُوا؛ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلُ الْغَيْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.