سُئِل: في رجل بيده شيء، فادعاه رجل بالميراث عن أبيه، فبرهن المدعى عليه على إقرار مورّثه بأن لا حق له فيه، أو ليس بملك له، فهل تندفع بذلك دعوى المدعي، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تندفع دعوى المدعي بذلك، كما في «العمادية»، و«البزازيَّة».
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر