دعوى الملك بعد طلب الشفعة والإيجار

السؤال
سئل: في امرأة تملك حصة في دار وساقية ونخيل وكلت أخاها في بيعها بثمن معلوم من الدراهم فباع الوكيل ذلك الرجل بالثمن المذكور ووضع المشتري يده على ذلك مدة تزيد على سبع سنين، ثم بعد تلك المدة باع المشتري حصة الدار المذكورة الآخر فأرادت الموكلة المذكورة أخذها بالشفعة متعللة بأنها جارتها فلم تثبت لها الشفعة بالوجه الشرعي لدى القاضي ومنعها منها، ثم بعد ذلك أنكرت البيع المذكور في جميع ذلك وادعت أن جميعه ملك لها وأنه باق على ملكها وأنكرت الوكالة في البيع المذكور والحال أنه في أثناء تلك المدة كانت تستأجر ما ذكر من المشتري وتدفع الأجرة، فهل والحال هذه إذا تحقق ما ذكر من البيع والتوكيل به بالوجه الشرعي لا تسمع دعواها الملك في ذلك لا سيما وقد طلبت الشفعة في الدار المذكورة واستأجرت ما ذكر من المشتري المذكور ويكون الحق في ذلك لواضع اليد المشتري المذكور.
الإجابة

أجاب: نعم إذا تحقق ما ذكر في السؤال بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار المرأة المذكورة البيع والتوكيل به وتمنع من معارضة المالك المذكور بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر