السؤال
سُئِلَ: في رجل أقر بعين،لآخر، ثم ادعاها بجهة الوكالة من رجل، أو بجهة الوصاية منه، فهل تسمع دعواه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تسمع دعواه، فقد صرح في «الفصول العمادية»: بأن من أقر بعين لغيره، فكما لا يملك أن يدعيها لنفسه لا يملك أن يدعيها لغيره بوكالة أو وصاية هذا إذا وجد منه ما يكون إقراراً بالملك، وأما إذا أبرأه عن جميع الدعاوى، ثم ادعى عليه بشيء تقدَّم سببه على الإبراء، فإن ادعاه لنفسه لا تسمع، وإن ادعاه لغيره بجهة وكالة عنه، أو وصاية منه؛ فتسمع، كما سنحققه إن شاء الله تعالى في مسائل الإبراء في هذا الفصل.