السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر أطيانا أميرية بأنه يستحقها وأراد إثبات ذلك لدى ناحيتهم وأقام بيّنة تشهد له باستحقاق الأطيان المذكورة فهل إذا كانت الأطيان المذكورة مشهورة شهرة تغني عن تحديدها وشهدت البيّنة بشهرتها تقبل ويحكم بها القاضي ولا يلزمها التحديد.
الإجابة
أجاب: يشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو كان العقار مشهورا خلافا لهما والله تعالى أعلم.