السؤال
سئل : في جماعة اشتروا قصب سكر مزروعًا في أرض من حاكم بلدهم وتصرّفوا فيه وباعوه وبعد ذلك ادّعوا على آخر بأنّه كان شريكا معهم وأنّه باع وتصرّف معهم وأنّه يلزمه في مبلغ الخسارة ثمانية وأربعون قرشا ويريدون تغريمه المبلغ المذكور بمجرّد دعواهم هذه فأنكر دعواهم ولم يكن معهم بيّنة بذلك فهل لا تسمع دعواهم عليه بالشركة المذكورة بدون ثبوتها بالوجه الشرعي ولا يلزمه غرم ذلك والحال هذه
الإجابة
أجاب: القول لمنكر الشركة بيمينه حيث لا بيّنة والله تعالى أعلم.