السؤال
سئل: في رجلين ساكنين بجوار بعضهما كل منهما في محل شرعي بمنافعه رافقه فقد أحدهما متاعا من بيته فادّعى على الآخر بأنه أخذه فأنكر الآخر دعواه فهل إذا لم يثبت المدّعي دعواه بالبيّنة الشرعية لا عبرة بدعواه المجردة عن الثبوت ويكون اليمين على من أنكر.
الإجابة
أجاب: إذا لم يثبت المدّعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضي له بمدعاه والله تعالى أعلم.