أجاب: قد صار الاطلاع على سند التوكيل المحكي عنه المؤرخ ۲۱ جمادى الأولى وإفادة حضرتكم المؤرخة ۲۳ ذي الحجة سنة ١٢٨٥ والإفادة عن ذلك أنه إذا ثبت التوكيل المذكور على الوجه المبين بالسند المرقوم شرعاً وثبت أيضا بالوجه الشرعي أن الوكيل المذكور صرف ما لزم من المصاريف على زراعة الأبعادية المملوكة لموكلته المذكورة واشترى بهائم أو مهمات أو خلاف ذلك مما يحتاج الأمر إليه للأبعادية المذكورة من مال نفسه سواء كان ذلك المال آل إليه بطريق الاستقراض من جهة أخرى، أو بسبب آخر في حال حياة موكلته يكون له الرجوع به من تركتها كسائر الديون الشرعية وأما إذا وجد صرف شيء بعد الموت فلا يكون داخلا تحت التوكيل المذكور لبطلانه بالموت وكذا التوكيل بالاستقراض لا يصح فلا مطالبة شرعا للمقرض على من وكل بالاستقراض إنما طلبه على المستقرض والمستقرض لو دفع المال لموكله على سبيل الدين أو صرفه في شؤونه بالأمر كما في هذه الحادثة يكون له الطلب والرجوع عليه بمثله والله تعالى أعلم.