دعوى الزوج بمبالغ صرفها على أراض مشتركة بينه وبين زوجته المتوفاة

السؤال
سئل: بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ۲۳ ذي الحجة سنة ١٢٨٥ مضمونها حضرة مصطفى أفندي رضا زوج المرحومة شريفة عائشة يدعي بمبالغ على تركة زوجته المذكورة أجرى صرفها على الأبعادية تعلقها المشتركة بينه وبينها بحق النصف قبل وفاتها وبعد الوفاة وهو مستند في ذلك على سند توكيل بيده صار من المرحومة له حال حياتها، وحيث لم يعلم إن كان باستناده على ذلك السند يكون له المطالبة بما صرفه قبل الوفاة وبعدها وعلى مقتضاه إذا كان تداين مبالغ من الخارج مما يدعي به تكون المتوفاة أو تركتها ضامنة لها ويقبل من المدعي الموما إليه القول فيها أم كيف فلزم تحريره والسند بيد الأفندي قادم لطرف حضرتكم لكن من بعد الإحاطة بما توضح وبما في السند المرقوم ترد الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، ثم إذا كان الزوج تداين من الخارج مبالغ على ذمة الموكلة على مقتضى سند التوكيل الذي بيده ويطالب التركة بالدين الآن هل يصح التداين وتسمع دعواه شرعا أم لا فلزمت التحشية بذلك ليفاد عما ذكر.
الإجابة

أجاب: قد صار الاطلاع على سند التوكيل المحكي عنه المؤرخ ۲۱ جمادى الأولى وإفادة حضرتكم المؤرخة ۲۳ ذي الحجة سنة ١٢٨٥ والإفادة عن ذلك أنه إذا ثبت التوكيل المذكور على الوجه المبين بالسند المرقوم شرعاً وثبت أيضا بالوجه الشرعي أن الوكيل المذكور صرف ما لزم من المصاريف على زراعة الأبعادية المملوكة لموكلته المذكورة واشترى بهائم أو مهمات أو خلاف ذلك مما يحتاج الأمر إليه للأبعادية المذكورة من مال نفسه سواء كان ذلك المال آل إليه بطريق الاستقراض من جهة أخرى، أو بسبب آخر في حال حياة موكلته يكون له الرجوع به من تركتها كسائر الديون الشرعية وأما إذا وجد صرف شيء بعد الموت فلا يكون داخلا تحت التوكيل المذكور لبطلانه بالموت وكذا التوكيل بالاستقراض لا يصح فلا مطالبة شرعا للمقرض على من وكل بالاستقراض إنما طلبه على المستقرض والمستقرض لو دفع المال لموكله على سبيل الدين أو صرفه في شؤونه بالأمر كما في هذه الحادثة يكون له الطلب والرجوع عليه بمثله والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر