دعوى الزوجة بهبة جارية

السؤال
سئل: في رجل يملك جارية فادّعت عليه زوجته أنّه وهبها لها وبيدها وثيقة مقطوعة الثبوت، فهل لا عبرة بدعوى الزّوجة ذلك بدون ثبوت ببيّنة شرعية ولا بالوثيقة المذكورة.
الإجابة

أجاب: لا يقضي بصكٍّ لم يثبت مضمونه شرعًا والحجّة البيّنة أو الإقرار أو النّكول والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر