السؤال
سئل: في رجل يملك جارية فادّعت عليه زوجته أنّه وهبها لها وبيدها وثيقة مقطوعة الثبوت، فهل لا عبرة بدعوى الزّوجة ذلك بدون ثبوت ببيّنة شرعية ولا بالوثيقة المذكورة.
الإجابة
أجاب: لا يقضي بصكٍّ لم يثبت مضمونه شرعًا والحجّة البيّنة أو الإقرار أو النّكول والله تعالى أعلم.