دعوى الزوجة بمهرها على مديون أو مودع أو شريك لزوجها المتوفى

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ وَابْنِ وَبِنْتِ، هَلْ لِلزَّوْجَةِ أَوْ وَكِيلِهَا الدَّعْوَى عَلَى مَدْيُونِهِ أَوْ مُودِعِهِ أَوْ شَرِيكِهِ بِمَهْرِهَا، وَتُلْزِمُهُ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الدَّيْنِ أَوْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِهَا أَوْ لِوَكِيلِهَا مِنْ مَهْرِهَا، أَمْ لَا تُسْمَعُ لَهَا وَلَا لِوَكِيلِهَا دَعْوَى فِي ذَلِكَ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ وَلَا لِوَكِيلِهَا الدَّعْوَى بِمَهْرِهَا عَلَى مَدْيُونِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مُودِعِهِ أَوْ عَلَى شَرِيكِهِ، فَقَدْ صَرَّحُوا؛ بِأَنَّهُ لَا يُجُوزُ لِلدَّائِنِ إِثْبَاتُ دَيْنِهِ عَلَى مَدْيُونِ الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى مُودِعِهِ وَلَا عَلَى شَرِيكِهِ، وَإِنَّمَا الدَّعْوَى عَلَى وَصِيِّهِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ، وَالزَّوْجَةٌ دَائِنَةٌ فَلَا دَعْوَى لَهَا بِمَهْرٍ أَوْ بِدَيْنِ مَا إِلَّا عَلَى الْوَارِثِ أَوِ الْوَصِيَّ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر