تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على زيد مالاً وديوناً ووديعة، فتصالح مع المدعي على شيء معلوم سرًّا، وأقر المدعي في مرض موته بأنه لم يكن لي على المدعى عليه شيء، ثم مات فهل لورثته أن يدعوا على زيد بشيء، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس لهم ذلك، وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال قصد بهذا الإقرار حرماننا؛ لا تسمع.
وإن كان المدعى عليه وارثَ المدعي، وجرى بينهما ما ذكر، وبرهن بقية الورثة على أنه قصد بهذا الإقرار حرماننا، وكان له عليه أموال؛ تسمع؛ لكونه متهماً في هذه الدعوى عليه والصلح معه على يسير، والكلام عند عدم القرينة على التهمة، ذكره في «البزازيَّة»، ونقله عنها في «الأشباه، و المنح