السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر لدى حاكم شرعي بمبلغ دراهم فأنكرها فلما أقيمت عليه البيّنة الشرعية ادّعى بأنه تخالص منه وطعن في البيّنة ولم يثبت ذلك فهل لا يصدق في دعواه المجردة عن الإثبات ويكون ملزوما بدفع المبلغ.
الإجابة
أجاب على المدين المذكور دفع ما ثبت بالوجه الشرعي أنه بذمته ولا عبرة بالدّعوى المجردة عن الإثبات شرعًا والله تعالى أعلم.