دعوى البيع بالإكراه مع وجود ورثة

السؤال
سئل: في رجلٍ حضر بيْن يدي حاكمٍ شرْعيٍّ وادّعى على آخر بأنّه باع له جانب نخيلٍ بمبْلغٍ معْلومٍ بطريق الإكْراه، فأنكر المشْتري الإكْراه وذكر أنّه باع طوْعًا مخْتارًا، فطلب من المدّعي إثبات دعْواه الإكْراه، فأحْضر بيّنة وشهدتْ شهادةً لم تصادفْ وجْهًا شرعيًا، فطلب منه بيّنة أخرى تشْهد له طبق دعْواه، فذكر أنّه لم يقْبضْ الثّمن وأنّ قيمة النّخيل أكْثر من الثّمن بكثيرٍ، وأنّه باع ما لا يمْلك، وأنّ النّخيل التي باعها للمدّعى عليه ملكٌ لأخيه، وأنّ أخاه توفّي عن ورثةٍ ومن جمْلتهمْ ولدٌ له جهاديّ حاضرٌ معه بالمجْلس وقت إقامة الدّعوى، وولد أخيه المذكور اتّفق معه على ذٰلك، فماذا يكون الحكْم؟
الإجابة

أجاب: إذا ثبت ابن الأخ ملْك موْروثه للنّخيل المذكور بعد دعوى صحيحة، قضي له بالميراث فيه حيث لا مانع، ولا تسْمع دعوى البائع المذكور، والحال هذه، والله تعالى أعْلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر