تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن ابنين وترك ما يورث عنه شرعًا من دار وغير ذلك فاقتسم الأخوان التركة بالطريق الشرعي وأخذ كل منهما نصيبه وانفرد به في معيشة وحده ثم مات أحدهما عن ابن قاصر فأخذه العم وأخذ متاعه تحت يده لحفظه مدّة ثم بلغ الابن وطلب ما تركه له الأب فأعطاه له ثم ادّعى على عمه بزيادة عن حقه فأنكر العم دعواه فهل إذا لم يثبت ذلك الابن ما يدّعي به على عمه زيادة عن حقه لا يجاب لذلك شرعًا ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ويمنع من منازعة العم فيما بيده من المتاع بدون وجه شرعي حيث استوفى ابن الأخ ما تركه له أبوه مع نمائه.
الإجابة
أجاب: إذا كانت اليد للعم وسلم ابن أخيه ما يستحقه مما تركه والده مع نمائه وادّعى ابن الأخ زيادة على ذلك وأنكر العم دعواه يكلف ابن الأخ إثبات ما ادعاه بالطريق الشرعي فإن أثبت دعواه قضى له بما ادعاه وإلا فلا والله تعالى أعلم.