أجاب: مديون الميّت مقرًا كان أو منكرا للدين خصم في إثبات الإيصاء ي أنه وصى من قبل الميت كدعوى الوكيل الوكالة وليست خصّما إلى من يدّعي لمن يدّعي الوصيّة إلا إذا كان منكرا للمال أو كانت الوصية بأزيد من الثلث وصحت لم يكن له وارث كما يستفاد من عبارات فقهائنا والله تعالى أعلم ففي الأنقروية من أواخر كتاب الدذعوى ولو ادّعى رجل أن الميت أوصى إليه وقدم غريما للميت تسمع كما تسمع دعوى الوكيل على غريم الموكّل ثم قال الخصم في إثبات كونه وصيا للوارث أو الموصى له أو المديون للميت أو دائنه وقيل: دائن الميت ليس بخصم الموصّى له لو كان الذي بيده المال مقرا بأن المال للميت إذا الخصّم في ذلك وارثه أو وصيّه ولـو قـال مـن بـيـده الـمـال هذا ملكي وليس عندي من مال الميّت شيء صار خصّما ولو جعله القاضي خصّما يقضي له بثلث ما في يد المدّعى عليه وفيها قيل ذلك بنحو صفحة قال وإن ادّعى قوم على الميت ديونا فأرادوا أن يثبتوا ذلك فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمجرّد من وارث أو وصيّ وليس لهم أن يثبتوا على غريم للميت عليه دين ولا موصّى له وبهامشها وهذا لو كان موصّى له بالثلث لا غير ولمّ كان موصّى له بما زاد على الثلث وصحت بأن لم يكن له وارث فهو خصم للغريم ويصير كوارث إذا استحقاق ما زاد على الثلث من خصائص الوارث كذا في الثالث من الفصولين وكذا في البزازية في أوائل كتاب الدّعوى نقلا عن المنتقى وسيجيء بعد مسائل انتهى والله تعالى أعلم