السؤال
سئل: في جماعة يملكون ساقية وأرضا خراجية باعوا الساقية وأسقطوا حقهم من الأرض بثمن معلوم من الدراهم فوضع يده المشتري على الساقية والأرض منذ اثنتي عشرة سنة ثم بعد مضي تلك المدّة ادّعى البائعون الإكراه فأنكر المدّعى عليه دعواهم فهل إذا لم يثبت المدعون دعواهم الإكراه بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات ويمنعون من معارضة واضع اليد.
الإجابة
أجاب: