دعوى الإكراه على البيع لوفاء الدين

السؤال
سئل: في رجل باع لآخر جنينة ذات أشجار ونخل أرضا وبناه وغراسا وبعد مدة تريد الرجوع في المبيع المذكور ونزعه من يد مشتريه متعللا بدعوى أنه كان مكرها من قبل الحاكم الشرعي على البيع المذكور لوفاء دين ثابت عليه فهلا لا يجاب إلى هذه الدعوى ولا سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل.
الإجابة

أجاب: ليس للبائع وفسخ البيع بمجرد دعواه الإكراه على الوجه المذكور. إذ الإكراه من القاضي لو تحقق على البيع لوفاء الدين عند امتناع المديون سائغ شرعا ولا يترتب عليه جواز الفسخ من المكره ففي الدر من الحجز والقاضي بحبس الحر المديون لبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانیره وباع دنانیره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في الثمنية اهـ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر