السؤال
سئل: في رجل يملك دارًا واضع يده عليها مدّة تزيد على خمس وثلاثين سنة وهو يتصرّف فيها لنفسه بهدم وبناء وغير ذلك تلك المدّة فالآن ادّعى رجل أنه يستحقها بطريق الإرث فأنكر واضع اليد دعواه مع أن مورثه كان موجودا ولم يعارض ولم ينازع وهو حاضر ومشاهد لتصرّف واضع اليد ثلاثين سنة ولم يمنعه مانع شرعي من الدّعوى فهل لا تسمع دعواه والحال هذه.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق على مورث المدّعي ما يوجب عدم سماع دعواه في ذلك بالوجه الشرعي لا تسمع دعوى وارثه فيه والله تعالى أعلم.