السؤال
سئل: في رجلين شريكين في بضاعة شركة عنان ادّعى أحدهما على الآخر أنّه قوّم عليه نصيبه مع أرباحه له بما قوّمه به، واتّفق معه على أن يدفع له ذلك بمقتضى وثيقة بيده وأن رجلا ضمن له هذا المبلغ ضمان غرم عنه فسئل الشريك الآخر الذي بيده عروض الشركة عن ذلك فأنكر دعواه، وادّعى أن الشركة باقية على ما هي عليه ولا بيّنة للمدّعي المذكور، فهل يكون القول قول المدّعي بقاءها بيمينه ولا عبرة بدعوى المدّعي رفعها بلا بيّنه شرعية.
الإجابة
أجاب: إذا لم يثبت الشريك المذكور بيع نصيبه في المال المشترك بطريق شرعي لا يكون له المطالبة بالثمن والله تعالى أعلم.