السؤال
سئل: في دار مشتركة بين جماعة بالميراث ادّعى أحد الشركاء على باقيهم بأنه يملك في تلك الدار المذكورة جزءاً زائدا نصيبه إرثا بالشراء الشرعي عن مورثه فأنكر الشريك دعواه والحال أن المدّعي المذكور عنده بيّنة على دعواه ولا حجّة بيده تشهد له بما يدّعي به فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ويمنع المدّعي المذكور من معارضة باقي الشركاء في ذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي والله تعالى أعلم.