السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ سَأَلَ زَوْجَ بِنْتِهِ الْكَبِيرَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى كَذَا دَرَاهِمَ عَلَيْهِ هُوَ، فَخَلَعَهَا عَلَى الْبَدَلِ الْمُضَافِ إِلَى الْأَبِ، هَلْ يَصِحُ الْخُلْعُ، وَيُطَالَبُ الْأَبُ بِالْبَدَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ وَجَعَلَهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِمَا لَهَا عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِمَا أَخَذَتْهُ مِنْهُ عَلَى الْأَبِ؟ وَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: حَيْثُ أَضَافَ الْأَبُ الْبَدَلَ إِلَى نَفْسِهِ؛ صَحَ وَلَزِمَهُ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ، فَتُطَالِبُ الزَّوْجَ بِمَا لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ إذا لَمْ يَضْمَنِ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْبَدِّلُ الَّذِي الْتَزَمَهُ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.