خلع الأب أو الأجنبي للزوجة الرشيدة

السؤال
سُئِل: في رجل له زوجة كبيرة رشيدة، خلعها على مال، فقبل أبوها، أو أجنبي، فهل تبان، ويلزمه المال، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن قبل بإذنها بانت منه والمال عليها، وإن كان بغير إذنها، فإن قبل والتزم المال ؛ بانت منه، ولزم المالُ مَن قَبلَ، ولا شيء عليها، وإن قبل ولم يلتزم المال، فإن أجازته لزمها المال، وإن لم تجزه لا يلزمها المال؛ لعدم إجازتها، ولا يلزمه ؛ لعدم التزامه به ويقع الطلاق على المختار، كما في «البزازيَّة»، ونقله في المنح والدر المختار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر