السؤال
سُئِل: في رجل له زوجة كبيرة رشيدة، خلعها على مال، فقبل أبوها، أو أجنبي، فهل تبان، ويلزمه المال، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن قبل بإذنها بانت منه والمال عليها، وإن كان بغير إذنها، فإن قبل والتزم المال ؛ بانت منه، ولزم المالُ مَن قَبلَ، ولا شيء عليها، وإن قبل ولم يلتزم المال، فإن أجازته لزمها المال، وإن لم تجزه لا يلزمها المال؛ لعدم إجازتها، ولا يلزمه ؛ لعدم التزامه به ويقع الطلاق على المختار، كما في «البزازيَّة»، ونقله في المنح والدر المختار.