خروج المطلقة من بيتها في العدة

السؤال
سُئِل: في رجل أبان زوجته الحرة المكلفة، أو طلقها طلاقاً رجعياً، فهل ليس لها أن تخرج من بيتها أصلاً حتى تنقضي عدتها، أم لها؟
الإجابة

أَجَابَ: ليس لها ولو أذن لها زوجها ؛ لأنه حق الله تعالى، ولأن نفقتها دائرة عليه، فلا حاجة لها إلى الخروج، ولو اختلعت على نفقة عدتها؛ فليس لها الخروج من بيتها أيضاً أصلاً في الأصح؛ لأنها التي اختارت إسقاط نفقتها، فلا يؤثر في إبطال حق واجب عليها كما في المنح، والدر».
ولو اختلعت على السكنى ؛ فيلزمها أن تكتري بيت الزوج، ذكره في «الدر» ناقلاً عن «المعراج ».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر