السؤال
سئل: في رجلٍ حاز أرضًا زرعها نخيلًا مدّة خمسين سنةً ولم يعارضه أحدٌ فيها، ذٰلك توفّي الرّجل المذكور فورثها أولاده من بعده فاستغلّوها خمسًا وعشرين سنةً، فبعد ذٰلك ادّعى عليهم رجلٌ أنّه شريكٌ لهم فيها، فأنكروا دعواه، والحال أنّه حاضرٌ ومشاهدٌ لتصرّفهم فيها المدّة المذكورة ولم يدع ولم ينازع مع تمكّنه منها، فهل لا تسمع دعواه؟
الإجابة
أجاب: إذا سكت المدّعي الخمس عشرة سنةً عن الدّعوى بلا مانعٍ لا تسمع دعواه حيث كان المدّعى عليه جاحدًا، واللّه تعالى أعلم.