السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر بضاعة بثمن معلوم وأحال المشتري البائع بالثمن على رجل له دين عليه ورضي كل بذلك وقبض المحال بعض الدراهم من المحال عليه ووعده بدفع الباقي حين حضور سفينته وسفرها، ثم حضرت وسافرت فهل إذا ثبت ذلك. يجبر المحال عليه على دفع ما بقي بذمته للمحال.
الإجابة
أجاب: نعم يجبر المحال عليه على دفع ما بقي بذمته للمحال إذا ثبت ذلك