السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة، ثم خرج من بلده وغاب مدة نحو اثنتي عشرة سنة، ولم يعلم محل إقامته، فخطبها رجل فوكلت أمها رجلاً من أقاربها في تزويج بنتها لمن خطبها فزوجها الوكيل المذكور للرجل المذكور فهل إذا لم يوجد لها عاصب غير أبيها الغائب تكون ولاية العقد لأمها، وإذا كان الزوج كفؤاً لها وأصدقها مهر مثلها يكون العقد صحيحاً وله الدخول بها.
الإجابة
أجاب: نعم تكون ولاية تزويج القاصرة المذكورة لأمها والحال هذه فلها انكاحها من كفء بمهر المثل، والله تعالى أعلم.