السؤال
سُئِلَ: فِي جَمَاعَةٍ وَضَعُوا حَائِطًا عَلَى بِنَاءِ وَقْفٍ تَعَدِّيَا، هَلْ يُؤْمَرُونَ بِهَدْمِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يُؤْمَرُونَ بِرَفْعِهِ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْوَقْفِ، فَإِنْ أَضَرَّ؛ فَهُوَ الْمُضَيَّعُ لِمَالِهِ، فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى زَوَالِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ تَمَلُّكَهُ لِلْوَقْفِ بِأَقَلُ الْقِيمَتَيْنِ مَنْزُوعًا وَغَيْرَ مَنْزُوعِ بِمَالِ الْوَقْفِ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهُ يُفْتَى بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ، وَأَفْتَى عُلَمَاؤُنَا الْمُتَأَخَّرُونَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي مَنَافِعِ الْوَقْفِ إذا غُصِبَ، فَيُقْضَى بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.