أجاب: إذا تحقق بالوجه الشرعي بعد المرافعة الشرعية من خصم على خصم أن الأرض المذكورة بهذا السؤال أو لا مما انحسر البحر الملح عنه وأن الشخص المذكور أحدث وضع يده عليها على الوجه المذكور يمنع اختصاصه بها ولا تكون ملكا له بمجرد إحداث يده على الوجه المسطور بل تكون حقا لعامة المسلمين ولا يكون لأحد الاختصاص بها وبدون إثبات ذلك شرعًا لا تنزع من يده بمجرد دعوى أحد أنها مما انحسر البحر عنه وأما الأرض البراح المذكورة ثانيا إذا كان لأحد من الناس وضع يده عليها وتصرّف فيها بنحو تلبين أو وضع بعض شؤونه فيها أو تأجيرها لغيره لا يكون نزعها من يده ولا رفع يده عنها ويكون القول قوله أنها له وإن لم يكن في يده حجّة شرعية شاهدة باستحقاقه لها إذ لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف والله تعالى أعلم.