السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان في أعضاء المحدث قرحة، ووضع عليها خرقة وهو محدث، ولم يستطع غسل ما تحتها ؟
الإجابة
أَجَابَ: إن استطاع مسح محلّ ما تحت الخرقة، ولم يضره رفعها؛ فلا يجوز أن يمسح على الخرقة، ويلزمه مسح محلها، فإن ضره مسح أو ضره رفعها؛ فيلزمه مسح الخرقة.