السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ رَهَنَ عِنْدَ آخَرَ خَلْخَالًا فِضَّةٌ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْقُرُوشِ، فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، وَرَهَنَهُ عِنْدَ آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ، فَمَا الْحُكْمَ؟
الإجابة
أَجَابَ: لِلرَّاهِنِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُرْتَهِنَ ، وَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الذَّهَبِ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، وَبَيَّنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ وَزَنَهُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَزْنِ أَوِ الْقِيمَةِ بِيَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.