حكم هلاك المبيع المعيب في يد المشتري

السؤال
سئل: في رجل باع جاموسة لآخر بثمن معلوم وقبضها المشتري ومكثت عنده نحو ثلاثة أشهر، ثم أراد ردها على البائع متعللا بأن بها عيبا قديما فأحضرها للبائع ليردها له فلم يجده فأطلقها في بلد البائع فأشرفت على الهلاك فذبحها بعض أهل البلد مع حضور ولد البائع وباعوا لحمها وحفظوا بثمنه فهل تكون من ضمان المشتري وإذا أراد المشتري الرجوع بثمن الجاموسة المذكورة على البائع ليس له ذلك.
الإجابة

أجاب: لا يكون للمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع بعد هلاكه في يده قبل رده على بائعه بالعيب وله الرجوع بنقصان العيب على بائعه عند الصاحبين إذا لم يذبحه المشتري، أو عبره بأمره، أو بغير أمره بعد اطلاعه على العيب كما يؤخذ من كلامهم ففي الهندية من الفصل الثالث من خيار العيب اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان بأمر المشتري فظهر به عيب قديم كان للمشتري أن يرجع بنقصان العيب على البائع في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه أخذ المشايخ هذا إذا علم بالعيب بعد الذبح أما إذا علم بالعيب، ثم ذبحه هو، أو غيره بأمره، أو بغير أمره لا يرجع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان اهـ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر