السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أبق العبد من يد المرتهن فتكلف على رده هلك بيده، فهل يكون مضموناً عليه بالدين وتكون كلفة رده على إليه، ثم المرتهن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كانت قيمته مساوية للدين؛ فيكون مضموناً على المرتهن بدينه وتكون كلفة رده عليه، وإن كانت قيمته أكثر من الدين؛ فيسقط من قیمته بمقدار الدين والزائد أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي، وتقسم مؤنة الرد حينئذ على المضمونة والأمانة، فما أصاب المضمون فعلى المرتهن، وما أصاب الأمانة فعلى الراهن، وكذا مداواة القروح، ومعالجة الأمراض، والفداء من الجناية.