تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر دابة إلى مكان معلوم، وعين له المالك طريقاً يسلكه، فسلك المستأجر طريقاً غير ما عينه له، فهلكت الدابة فهل يضمنها المستأجر؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان الطريق الذي سلكه أبعد مما عينه له، أو أوعر، أو أخوف ؛ بحيث لا يسلكه الناس فيضمن قيمتها، وإن تساويا لا يضمن، وإن كان بحيث يسلكه الناس، لكنه أبعد مما عينه له، أو أوعر، أو أخوف، فيضمن، صرح به في «المنح».