حكم هلاك الجمل المستأجر مع عدم تسمية حمله

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر جملاً إلى محل معلوم بأجرة معينة، ولم يسم حِمْله، فحمله حِمْلاً معتاداً، فهلك، فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يضمنه ؛ لأن الإجارة فاسدة، والعين أمانة، ولم يوجد التعدي، فإن بلغ المكان المعلوم، فله الأجر المسمى استحساناً، والقياس أن يجب أجر المثل ؛ لأنه وقع فاسداً، ووجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد ؛ أي: بالحَمْل، فإن تنازع المتعاقدان قبل الحمل، فسخ القاضي الإجارة؛ دفعاً للفساد ؛ كما هو صريح «الدرر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر